.دستور الفصل 5: تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال . الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.
الفصل 9: حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.
2. القانون عدد 22 لسنة 1991 مؤرخ في 25 مارس 1991 يتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها الفصل الأول: الحرمة الجسدية للإنسان مضمونة.
وتخضع عمليات اخذ الأعضاء البشرية وزرعها لأحكام هذا القانون"
3. القانون عدد 83 لسنة 1992المؤرخ في 3 أوت 1992المتعلق بالصحٌة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية : الفصل الأوّل: يتم إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية.
4. القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون الفصل الأوّل: ينظّم هذا القانون ظروف الإقامة بالسجن بما يكفل حرمة السجين الجسدية والمعنويّة وإعداده للحياة الحرّة ومساعدته على الاندماج فيها.
5. القانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الإنجابي الفصل الأول: يخضع الطب الإنجابي لأحكام هذا القانون ويمارس في كنف ضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية
ويقصد بالطب الإنجابي على معنى هذا القانون كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة".
6. القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية الفصل الأول: لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان وفقا لمقتضيات هذا القانون.
الفصل 4: تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا.
الفصل 5: يعد قابلا للتعريف الشخص الطبيعي الذي يمكن التعرّف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مجموعة من المعطيات أو الرموز المتعلقة خاصة بهويته أو بخصائصه الجسمية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.
الفصل 9: تتم معالجة المعطيات في إطار احترام الذات البشرية والحياة الخاصة والحريات العامة.
ويجب أن لا تمس معالجة المعطيات الشخصية مهما كان مصدرها أو شكلها بحقوق الأشخاص المحمية بموجب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويحجر في كل الحالات استعمالها لغاية الإساءة إلى الأشخاص أو التشهير بهم.
الفصل 30: لا تنسحب الموافقة على معالجة المعطيات الشخصية بشكل معين أو لغاية معينة على الأشكال أو الغايات الأخرى. ولا يجوز استعمال المعطيات الشخصية لأغراض دعائية إلا بموافقة صريحة وخاصة من المعني بالأمر أو ورثته أو وليه.
ويبقى الاتفاق في هذا الشأن خاضعا للقواعد العامة.
وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.
الفصل 89: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من تعمّد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرّة بالمعني بالأمر.
الفصل 93: يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يتعمّد بمناسبة معالجة المعطيات الشخصية نشرها بطريقة تسيء لصاحبها أو لحياته الخاصة.
ويكون العقاب بالسجن مدّة شهر وبخطية قدرها ألف دينار إذا تمّ النشر دون قصد الإضرار.
ويمكن للمعني بالأمر أن يطلب من المحكمة أن تأذن بنشر مضمون الحكم بصحيفة يومية صادرة بالبلاد التونسية أو أكثر يختارها. وتحمل مصاريف النشر على المحكوم عليه.
ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من المعني بالأمر.
ويوقف الإسقاط التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.